الشيخ حسن الجواهري

17

بحوث في الفقه المعاصر

ثمن الشراء بالسلم أو يجعله ثمناً لا مثمناً لمن يستشكل في جعل مثمناً . 2 - صكوك الإجارة : التي هي عبارة عن صكوك تصدرها الدولة أو أي مؤسّسة تمثّل منشآت مملوكة تقوم الجهة المالكة لها والمصدرة للصكوك التي تمثّلها ببيع الأصول لأصحاب الأموال ثمّ يقوم أصحاب الملك بتأجير هذه المنشآت إلى الدولة بعقد إجاري وتشترط الدولة شراء هذه الأملاك عند انتهاء أمد الإجارة بالقيمة الأصلية التي بيعت بها لأصحاب الأموال . 3 - صكوك المضاربة : وهي عبارة عن صكوك ذات عائد مالي غير محدّد ، ولكنه متوقّع استناداً إلى نشاط شركة المضاربة والعاملين بها المصدّرين لصكوكها من خلال ميزانيّاتها المعروضة عبر السنوات الماضية ومؤشّرات وتكون مدّة تلك الصكوك لفترات زمنية ( كخمس سنوات أو أكثر أو أقل ) وتوزّع الأرباح سنوياً أو نصف سنوي مع تقدير الشركة في تلك المدّة . 4 - صكوك الطاقة : التي يمكن أن تصدرها جهات منتجة للطاقة ( كالكهرباء مثلا ) حيث تقوم الجهات المالية بشراء كميّة من الطاقة الكهربائية من الجهة المنتجة لها بثمن محدّد لزمن محدد . ثمّ تكلّف الجهة المشترية الجهة المنتجة ببيع تلك الكمية من الطاقة إلى جمهور المستهلكين وتكون المبالغ الحاصلة من عملية البيع إلى حساب الجهات المالية المشترية فتحصل على ربح نتيجة هذا العمل ، كما أنّ الجهة المصدّرة للطاقة قد حصلت على ما يساعدها على توسيع نشاطها في العمل بدون حاجة إلى استقراض ربوي . ويمكن أن تقوم بهذه العملية شركات الماء والتلفون والغاز . 5 - صكوك عقد المزراعة : قد يكون مصدرّ الصك مالكاً لمساحة من الأرض صالحة للزراعة يرغب الحصول على تمويل لزراعتها ، فالمشتري لهذه الصكوك هم مزارعون لهذه الأرض بأموالهم بقصد الحصول على حصّة من